العلامة الحلي
108
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
بثوبين ، أو مع ندبه كخصال الكفارة وخصال كفارة الحنث . البحث الثاني : في الواجب « 1 » الموسّع مساواة الوقت للفعل أمر واقع بالإجماع . وقصوره عنه « 2 » ممتنع إلّا على إرادة القضاء . وكون الوقت أفضل « 3 » جائز و « 4 » واقع ، لعدم استحالة إيجاب الفعل في زمان يفضل عنه ، بحيث لا يخل المأمور بالفعل في ذلك الوقت ، ويتخيّر في إيقاعه في كل جزء منه ، فإذا تضيّق تعيّن ، ووقوعه ظاهر في الصلاة ، وما وقته العمر . وتخصيص الوجوب بالأوّل كما يقول بعض الأشاعرة « 5 » ، وبالآخر كمذهب بعض الحنفية « 6 » ، وبالمراعاة كمذهب الكرخي « 7 » « 8 » ؛ تحكّم . ولا حاجة إلى العزم - الذي هو بدل - كما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه اللّه « 9 »
--> ( 1 ) - لم ترد في ب ، ه : ( الواجب ) . ( 2 ) - كلمة : ( عنه ) زيادة من ط . ( 3 ) - أي : يفضل عن الفعل ، فلا يستغرقه الفعل . ( 4 ) - حرف العطف : زيادة من ط . ( 5 ) - التبصرة : 60 ، المحصول : 2 / 174 . ( 6 ) - التبصرة : 61 ، المحصول : 2 / 174 ، روضة الناظر : 33 ، الإحكام : 2 / 92 ، المنتهى : 36 . ( 7 ) - هو : أبو الحسن ، عبيد اللّه بن الحسين الكرخي ، نسبة إلى الكرخ جانب من جانبي بغداد : فقيه ، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق ، مولده في الكرخ سنة 260 ه ووفاته ببغداد سنة 340 ه له رسالة في الأصول ، وعليها مدار فروع الحنفية ، و ( شرح الجامع الصغير ) و ( شرح الجامع الكبير ) . راجع : الأعلام للزركلي : 4 / 193 . ( 8 ) - المعتمد : 1 / 125 ، التبصرة : 61 ، المحصول : 2 / 174 ، الإحكام : 1 / 92 ، المنتهى : 36 . ( 9 ) - الذريعة : 1 / 146 - 147 .